التشريعات السورية

75 · المادة 75

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

75

– ينتخب مكتب الفرع رئيسًا له من بين أعضائه، وتوزع بقية المهام على أعضاء مكتب الفرع بالاتفاق أو الاقتراع السري، وتكون على النحو الآتي : رئيس مكتب التنظيم . رئيس مكتب التربية ( أو التعليم العالي ). رئيس مكتب شؤون الأعضاء والخدمات. رئيس مكتب النشاط الاجتماعي والمشاريع النقابية. رئيس مكتب الثقافة والإعلام. رئيس المكتب المالي.