72
– ينتخب مكتب الشعبة رئيسًا له من بين أعضائه، وتوزع بقية المهام على أعضاء مكتب الشعبة بالاتفاق أو الاقتراع السري، وتكون على النحو الآتي : 1 – رئيس مكتب الشعبة و اللجنة المالية والتنظيم. 2 – رئيس لجنة التربية أو التعليم العالي. 3 رئيس لجنة شؤون الأعضاء والخدمات. 4 – رئيس لجنة النشاط الاجتماعي. 5 – رئيس لجنة الثقافة والإعلام. أما في الشعب الجامعية فيتوزع أعضاء مكتب الشعبة مهامهم وفق تعليمات يصدرها المكتب التنفيذي بما يتلاءم مع واقع الجامعات.

