التشريعات السورية

69 · المادة 69

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

69

– ينتخب مكتب الوحدة من بين أعضائه رئيساً له وتوزع المهام الآتية على أعضائه : · اللجنة المالية والتنظيم. · رئيس لجنة التربية ( أو التعليم العالي ) والثقافة والإعلام. · لجنة النشاط الاجتماعي وشؤون الأعضاء.