60
– يعد ناجحاً من نال أكثرية الأصوات، وإذا تساوى عدد الأصوات بين مرشحين أو أكثر يلجأ إلى القرعة إلا إذا انسحب أحد الفائزين خطياً لصالح الآخر.
60
– يعد ناجحاً من نال أكثرية الأصوات، وإذا تساوى عدد الأصوات بين مرشحين أو أكثر يلجأ إلى القرعة إلا إذا انسحب أحد الفائزين خطياً لصالح الآخر.