58
– يشكل مكتب الشعبة لجنة للانتخابات في كل وحدة من الوحدات التابعة له من غير المرشحين على ألا يقل عدد اللجنة عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة.
58
– يشكل مكتب الشعبة لجنة للانتخابات في كل وحدة من الوحدات التابعة له من غير المرشحين على ألا يقل عدد اللجنة عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة.