التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

58

– يشكل مكتب الشعبة لجنة للانتخابات في كل وحدة من الوحدات التابعة له من غير المرشحين على ألا يقل عدد اللجنة عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة.