56
– تعد ورقة الانتخاب باطلة في الأحوال الآتية: 1- إذا لم تكن ممهورة بخاتم الفرع أو الشعبة. 2- إذا كانت تحوي أسماء أقل من العدد المطلوب. 3- إذا حوت أسماء من غير المرشحين.
56
– تعد ورقة الانتخاب باطلة في الأحوال الآتية: 1- إذا لم تكن ممهورة بخاتم الفرع أو الشعبة. 2- إذا كانت تحوي أسماء أقل من العدد المطلوب. 3- إذا حوت أسماء من غير المرشحين.