التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

34

– إذا تخلف العضو عن المثول بدون عذر مقبول، أو لم يُقبل دفاعه جاز للمكتب التنفيذي فصله بأكثرية ثلثي الحاضرين.