التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

20

– لا يجوز للعضو اللجوء إلى القضاء ضد عضو آخر بسبب خلاف على أمور تتعلق بالمهنة قبل عرض الموضوع على مكتب الفرع الذي عليه أن يبت في الخلاف في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ عرض الموضوع، وعند تعذر التوفيق بين الطرفين المتخالفين فللعضو الحق في اللجوء إلى القضاء، وتفرض بحق الزميل المخالف العقوبة المناسبة.