التشريعات السورية

196 · المادة 196

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

196

– أ تحدث في النقابة لجنة رقابية تسمى ” لجنة الرقابة والتفتيش النقابية ” مؤلفة من خمسة أعضاء يجري انتخابها من المجلس المركزي وذلك لدورة نقابية واحدة. ب يرأس اللجنة احد أعضائها يتم انتخابه من أعضاء اللجنة بالاقتراع السري. ج يضع المجلس المركزي نظاماً داخلياً يحدد آلية ومجال عمل هذه اللجنة وصلاحياتها. د يفرغ أميناً للسر بقرار من المكتب التنفيذي وموافقة وزير التربية لمتابعة تنفيذ القرارات والكتب الصادرة عن هذه اللجنة. ه مهمة اللجنة الإشراف على أموال النقابة / النفقات والواردات/ واتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية الأموال استناداً إلى النظام الداخلي الخاص بهذه اللجنة. ح مراقبة حسن تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات وقرارات نقابة المعلمين على المستويات كافة. ط التأكد من حسن إدارة أموال النقابة وممتلكاتها ومراقبة تنفيذ الخطط وتدقيق السجلات المالية.