190
– لا يجوز أن يسند إلى النقابي أكثر من مهمة نقابية واحدة, أو أن يجمع بين المناصب الإدارية والعلمية من جهة, وبين رئاسة مكتب الوحدة أو الشعبة من جهة أخرى، ويحق له الجمع في عضوية المؤتمرات مهما بلغت .
190
– لا يجوز أن يسند إلى النقابي أكثر من مهمة نقابية واحدة, أو أن يجمع بين المناصب الإدارية والعلمية من جهة, وبين رئاسة مكتب الوحدة أو الشعبة من جهة أخرى، ويحق له الجمع في عضوية المؤتمرات مهما بلغت .