التشريعات السورية

190 · المادة 190

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

190

– لا يجوز أن يسند إلى النقابي أكثر من مهمة نقابية واحدة, أو أن يجمع بين المناصب الإدارية والعلمية من جهة, وبين رئاسة مكتب الوحدة أو الشعبة من جهة أخرى، ويحق له الجمع في عضوية المؤتمرات مهما بلغت .