التشريعات السورية

182 · المادة 182

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

182

– تنشر الميزانية النهائية بعد إنجازها من قبل المحاسبة، وإقرارها من المحاسب القانوني والتصديق عليها من قبل مؤتمر النقابة .