التشريعات السورية

173 · المادة 173

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

173

– يجوز عقد النفقات لتأمين الأعمال والمواد لمدة تتجاوز الدورة المالية الواحدة وذلك بقرار من المكتب التنفيذي.