التشريعات السورية

152 · المادة 152

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

152

– على المحاسب القانوني أن يقدم تقريراً مفصلاً يبين فيه صحة الحسابات وانتظامها ويصادق على الميزانية والحسابات الختامية ومدى مطابقتها للمركز المالي الحقيقي وللدفاتر والقيود العائدة لها وأنها مؤيدة بمستندات صحيحة مستكملة الشكل القانوني.