التشريعات السورية

142 · المادة 142

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

142

– إذا توفرت شروط طرح الثقة تطرح على المجلس في دورته العادية ولا تحجب الثقة إلا بأكثرية ثلثي عدد أعضاء المجلس.