التشريعات السورية

100 · المادة 100

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

100

– يعقد المؤتمر العام الاستثنائي، أو المجالس الاستثنائية، اجتماعاتها خلال / 20/ يوماً من تاريخ الموافقة على عقدها.