7
تلتزم الجهات العامة والخاصة ذات العلاقة بتحويل المبالغ المستحقة للخزانة وفق احكام هذا القانون ويلتزم المحاسبون المعنيون في هذه الجهات بحسم الالتزامات المطلوبة من أجور الاعضاء المقتطعة وتوريدها إلى حساب الخزانة.
التشريعات السورية
7
تلتزم الجهات العامة والخاصة ذات العلاقة بتحويل المبالغ المستحقة للخزانة وفق احكام هذا القانون ويلتزم المحاسبون المعنيون في هذه الجهات بحسم الالتزامات المطلوبة من أجور الاعضاء المقتطعة وتوريدها إلى حساب الخزانة.