التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
9
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

32

يمارس المكتب التنفيذي الصلاحيات المحددة لمجلس الإدارة بموجب هذا القانون لحين انتخاب مجلس الإدارة وفق أحكام هذا القانون وخلال مدة أقصاها ستة أشهر.