التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
9
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

28

تصفى الحقوق التقاعدية بناء على طلب خطي يقدمه العضو بالذات أو من يمثله قانونا أو أحد ورثته من المذكورين في حصر الإرث الشرعي في حال وفاته إلى المكتب الفرعي للنقابة في المحافظة.