20
أ / يستحق أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات والمعاهد معاشا تقاعديا من الخزانة عند اتمام العضو سن الستين من العمر على الا تقل سنوات اشتراكه في الخزانة عن خمسة وعشرين عاما ويحسب المعاش التقاعدي من الخزانة بناء على آخر راتب مقطوع استحقه عند اتمامه سن الستين وتقديمه طلب استحقاق الراتب التقاعدي . ب/ ينطبق على أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات والمعاهد ما ينطبق على باقي الأعضاء في النقابة وتحدد الاجراءات المتعلقة بمنحهم المعاش التقاعدي أو التعويض التقاعدي وفق عدد سنوات اشتراكهم في الخزانة والتعليمات التنفيذية الناظمة لذلك .

