14
تقوم الوزارات المختصة بتفريغ عدد من العاملين لديها للعمل في الخزانة وفقا للقوانين الناظمة للتفرغ بناء على اقتراح مجلس إدارة الخزانة ويتقاضى الأعضاء المتفرغون أجورهم ومتمماتها من موازنة الوزارة التي يعملون بها ويحتفظون بحقوقهم الوظيفية كافة.
التشريعات السورية
14
تقوم الوزارات المختصة بتفريغ عدد من العاملين لديها للعمل في الخزانة وفقا للقوانين الناظمة للتفرغ بناء على اقتراح مجلس إدارة الخزانة ويتقاضى الأعضاء المتفرغون أجورهم ومتمماتها من موازنة الوزارة التي يعملون بها ويحتفظون بحقوقهم الوظيفية كافة.