التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
9
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

11

يحق لمجلس الادارة طلب تفريغ باقي اعضاء مجلس الإدارة حسب الضرورة ويحدد المجلس المركزي قواعد هذه التفرغ وتعويضاته وتراعى في ذلك أحكام القوانين النافذة بالنسبة الى العاملين في الدولة .