8
تعدل الفقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم /41/ لعام 2007 بحيث تصبح على النحو التالي ،يتم تسمية أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويجوز إضافة أعضاء آخرين .
التشريعات السورية
8
تعدل الفقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم /41/ لعام 2007 بحيث تصبح على النحو التالي ،يتم تسمية أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويجوز إضافة أعضاء آخرين .