التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
64
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

8

تعدل الفقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم /41/ لعام 2007 بحيث تصبح على النحو التالي ،يتم تسمية أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويجوز إضافة أعضاء آخرين .