التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
25
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

4

أ- يتمتع المدير ورؤساء الأقسام ورؤساء الدوائر وجميع العاملين المكلفين بأعمال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي والذين يصدر قرار بتسميتهم من الوزير بصفة الضابطة العدلية في معرض تطبيق هذا القانون. ب- يقسم العاملون المشار إليهم في الفقرة أ من هذه المادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظيفتي بصدق وأمانة وان أحافظ على سر المهنة". ج- يتم أداء اليمين المذكورة أمام القاضي البدائي في منطقة عملهم.