التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
25
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

13

يحق للمكلف التقدم بطلب مصالحة على الغرامة المترتبة عليه ويعرض الطلب على لجنة المصالحة للبت فيه.