التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
180
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

8

يحظر على أصحاب الحانات أن يقبلوا في حاناتهم كزبائن أو مستخدمات الإناث اللواتي سبق قيدهن في سجل المومسات لتعاطيهن الفحش.