8
يحظر على أصحاب الحانات أن يقبلوا في حاناتهم كزبائن أو مستخدمات الإناث اللواتي سبق قيدهن في سجل المومسات لتعاطيهن الفحش.
التشريعات السورية
8
يحظر على أصحاب الحانات أن يقبلوا في حاناتهم كزبائن أو مستخدمات الإناث اللواتي سبق قيدهن في سجل المومسات لتعاطيهن الفحش.