التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
180
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

23

تلغى أحكام القرار رقم 53 تاريخ 19 / 2 / 1926 وتعديلاته وجميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.