المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
21 · المادة 21
المرسوم التشريعي 180 لعام 1952 المتضمن نظام الحانات
سوريا
الدولة
180
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 180 لعام 1952 المتضمن نظام الحانات
/
21 · المادة 21
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
21
لا يجوز في أي حال الترخيص بفتح حانة سبق إغلاقها بصورة نهائية.