التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
2
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

8

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بدءا من مطلع العام الدراسي 2015 - 2016.