6
1. تحل جامعة طرطوس محل جامعة تشرين فيما يتعلق بجميع شؤون الكليات المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي. 2. تنقل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الاعتمادات الجارية والاستثمارية المتبقية من موازنة جامعة تشرين لعام 2015 المخصصة لهذه الكليات إلى موازنة جامعة طرطوس للعام 2015.

