التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
2
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

3

1. يعد أعضاء الهيئة التعليمية والعاملون الإداريون في جامعة تشرين العاملون في الكليات المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي منقولين حكما من شواغرهم إلى ملاك جامعة طرطوس بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بنفس أجورهم ووظائفهم ومراتبهم ودرجاتهم وفئاتهم مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل. 2. يستمر المندبون أو المتعاقدون للعمل في الكليات المذكورة إلى حين انتهاء مدة ندبهم أو انتهاء مدة عقودهم ما لم تمدد أو تجدد وفق القوانين والأنظمة النافذة.