التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
2
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

1

يضاف بعد عبارة "جامعة حماة ومقرها مدينة حماة" الواردة في المادة 14 من قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته النص الآتي: "جامعة طرطوس ومقرها مدينة طرطوس".