التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

9

يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة سواء رفعت إليه بصورة أصلية أم تبعية.