التشريعات السورية

88 · المادة 88

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

88

تحدد اللائحة الداخلية للمجلس أسس وشروط الترقية في الوظائف القضائية وفق المراتب والدرجات ومعامل التثقيل الخاص بها وبما ينسجم وأحكام هذا القانون.