88
تحدد اللائحة الداخلية للمجلس أسس وشروط الترقية في الوظائف القضائية وفق المراتب والدرجات ومعامل التثقيل الخاص بها وبما ينسجم وأحكام هذا القانون.
التشريعات السورية
88
تحدد اللائحة الداخلية للمجلس أسس وشروط الترقية في الوظائف القضائية وفق المراتب والدرجات ومعامل التثقيل الخاص بها وبما ينسجم وأحكام هذا القانون.