58
تبلغ النيابة العامة الجهة التي يعمل لديها الموظف العمومي أو العامل ومن في حكمهم خلال 24 أربع وعشرين ساعة من ملاحقته بجرم غير ناشىء عن العمل.
التشريعات السورية
58
تبلغ النيابة العامة الجهة التي يعمل لديها الموظف العمومي أو العامل ومن في حكمهم خلال 24 أربع وعشرين ساعة من ملاحقته بجرم غير ناشىء عن العمل.