التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

58

تبلغ النيابة العامة الجهة التي يعمل لديها الموظف العمومي أو العامل ومن في حكمهم خلال 24 أربع وعشرين ساعة من ملاحقته بجرم غير ناشىء عن العمل.