27
1- تجوز إعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة عن محاكم القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية أو المحاكم المسلكية وفق المواعيد والأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات. 2- لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم إلا إذا قضت المحكمة بذلك. 3- إذا حكم بعدم قبول طلب إعادة المحاكمة أو رفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز مثلي رسم الطعن فضلا عن التضمينات ان كان لها مقتضى.

