المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
5 · المادة 5
المرسوم التشريعي 276 لعام 1969 المتضمن قانون الجنسية العربية السورية
سوريا
الدولة
276
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 276 لعام 1969 المتضمن قانون الجنسية العربية السورية
/
5 · المادة 5
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
5
لا تمنح الجنسية إلا بصورة إفرادية ويستثنى من ذلك أفراد العائلة الواحدة .