التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
276
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

5

لا تمنح الجنسية إلا بصورة إفرادية ويستثنى من ذلك أفراد العائلة الواحدة .