التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
276
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

22

يجوز أن ينص في مرسوم من يجرد من الجنسية وفقاً لأحكام الفقرتين (د ـ هـ) من المادة (21) على مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة .