التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
276
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

2

تثبت جنسية الجمهورية العربية السورية لمن كان متمتعاً بها وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 67 الصادر بتاريخ 31/10/1961