التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
276
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

14

يجوز للمرأة العربية السورية التي فقدت جنسيتها وفقاً لأحكام المادتين (11 ـ 12) أن تستردها عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك ووافق الوزير بقرار يصدر عنه .