1

تمدد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 9 تاريخ 26/1/2015 لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 3/10/2018.