التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
6
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

2

تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى "المؤسسة السورية للمخابز" مقرها مدينة دمشق، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير، ولها أن تحدث فروعاً لها بالمحافظات وتحل محل كل من الشركة العامة للمخابز ولجنة المخابز الاحتياطية فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتؤول كافة الأصول والاستثمارات العائدة لها إلى المؤسسة المحدثة.