9
أ. تصدر قرارات إيفاد وإنهاء إيفاد المراسلين وفقا لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة. ب. تطبق على المراسلين الأحكام التي يعامل بها موظفو وزارة الخارجية في البعثات الدبلوماسية والقنصلية ، فيما يتعلق بالإجازات والمخصصات المحددة لهم بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2010 وملحقاته، باستثناء بدل التمثيل والإنابة . ج. تصدر قرارات الإيفاد بمهمات رسمية مؤقتة للصحفيين والمصورين والعاملين في الوكالة خارج الجمهورية العربية السورية لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً وفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

