التشريعات السورية

66 · المادة 66

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

66

إذا كانت الفرقة أو الفسخ قد وقعا بسبب الزوجين كليهما كانت الرضاعة للأم والنفقة على الأب.