التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

40

المهر هو الصداق نفسه وهو كل ما يقدمه الخطيب لخطيبته بين الخطبة والعقد ماعدا الطعام والشراب ويصبح ملك المرأة بعد العقد الكنسي والعربون هو الخاتم وما يقدمه الخطيب لخطيبته بسبب الخطبة وقبولها إياه دليل على رضاها بالعقد والجهاز هو ما تجهز به العروس من قبل أهلها من ثياب وحلي وأواني بيتية تأتي بها دار زوجها وما يقدم لها من مال أبيها أو أحد أوليائها يبقى ملكاً لها والبائنة هي كل ما يتفق على تقديمه للزوج من المرأة أو أقربائها في سبيل زواجها من مال مملوك مقدمه حر الإرادة والتصرف.