التشريعات السورية

108 · المادة 108

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

108

ينظم الموصي الوصية بحضور شهود ويثبتها الرئيس الكنسي الذي ينلوها على موقعيها ثم تسجل في السجل الخاص.