التشريعات السورية

103 · المادة 103

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

103

الوصية هي ما يرى الإنسان وجوب توزيعه من ماله بعد وفاته خارجاً عن الميراث وذلك بطريق التبرع إلى وارث أو غيره وهي واجبة شرعاً.