103
الوصية هي ما يرى الإنسان وجوب توزيعه من ماله بعد وفاته خارجاً عن الميراث وذلك بطريق التبرع إلى وارث أو غيره وهي واجبة شرعاً.
التشريعات السورية
103
الوصية هي ما يرى الإنسان وجوب توزيعه من ماله بعد وفاته خارجاً عن الميراث وذلك بطريق التبرع إلى وارث أو غيره وهي واجبة شرعاً.