التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
22
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

23

يتعين على كل ترجمان محلف أن يوفق أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له خلال سنة من تاريخ نفاذه.