10
أ- تتم مزاولة مهنة الترجمة المحلفة من خلال مكتب مرخص لمباشرة أعمال الترجمة المحلفة. ب- لا تسري أحكام الفقرة السابقة على التراجمة المحلفين لدى الجهات العامة.
التشريعات السورية
10
أ- تتم مزاولة مهنة الترجمة المحلفة من خلال مكتب مرخص لمباشرة أعمال الترجمة المحلفة. ب- لا تسري أحكام الفقرة السابقة على التراجمة المحلفين لدى الجهات العامة.