التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
22
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

10

أ- تتم مزاولة مهنة الترجمة المحلفة من خلال مكتب مرخص لمباشرة أعمال الترجمة المحلفة. ب- لا تسري أحكام الفقرة السابقة على التراجمة المحلفين لدى الجهات العامة.