التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
7
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

9

الهيئة العامة بما يلي : ‌أ- النظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وشؤونها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها والعاملين فيها وجميع الشؤون الخاصة بهم وفقاً لما ينص عليه نظامها الداخلي. ‌ب- النظر في المسائل المتعلقة بمساءلة أعضائها والتحقيق معهم وإقالتهم . ‌ج- إعداد مشروع موازنة المحكمة وإقراره . ‌د- إعداد وإصدار الأنظمة المتعلقة بعملها . ‌ه- تفويض رئيس المحكمة أو عدد من أعضائها في بعض ما يدخل في اختصاصاتها .