التشريعات السورية

67 · المادة 67

سوريا
الدولة
7
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

67

لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في دستورية القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب .